لنا: الأصل المنع من الرد بعد التصرف يثبت في الشاة، بمعنى ألا يوجد في غيرها، وهو أن معظم فائدتها اللبن، فلا تثبت في غيرها عملا بالأصل.
احتج بأنه المشترك، وهو التدليس بكثرة اللبن علة للرد، إذ الحاجة إلى لبن الأمة وغيرها من أصناف الحيوان ماسة، فلو لم يثبت له الرد لزمه الضرر المنفي.
والجواب: المنع من علية المشترك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد بالجارية عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة، وإلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال، وطأها أو لم يطأها، ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها (1).
وقال المفيد: فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له الأرش، إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع ظهور حبل فله ردها، وطأها أو لم يطأها، ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها (2).
وقال أبو الصلاح: فإن وطأ الأمة لم يجز ردها بشئ من العيوب وله الأرش، إلا الحبل فإنه ترد به بعد الوطئ ويرد معها عشر قيمتها، فإن كان الوطئ بعد علمه بالحمل ورضاه بالبيع لم يكن له ردها وله الأرش (3).
وقال سلار: إلا أن تكون حبلى فيردها على كل حال ويرد معها نصف عشر قيمتها (4).
وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال -: فإن وجد المشتري بالسلعة عيبا كان عند