منه، والتعجب من تسويغ السلم، ومنع هذا باعتبار أن البيع الخالي من الأجل أجود من السلم، ووجه الجودة ما قلناه أولا. ولعل ابن إدريس لم يقف على هذا الحديث، ونقل حديث ابن سنان لا غير، ثم جعله شاذا مع مطابقته لغيره من الأحاديث المشهورة، ولعموم الكتاب وللأصل. وما أدري الأدلة المعلومة التي التجأ إليها ما هي؟ فإن الأصل على خلاف معتقده، وكذا الحكمة وملائمة أفعال العقد والحاجة الماسة لهم إلى المعاوضة وعموم الكتاب وهذه الأخبار المشهورة لم يأت بحجة، سوى قوله: وإحالته على ما بين أن البيع ينقسم إلى سلم وعين مشاهدة وخيار الرؤية. وما أدري ما الذي أوجب له هذا الحصر من الأدلة؟ مع أنه قد وردت أحاديث صحاح دالة على خلاف قوله غير ما ذكرناه.
منها: ما رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا نسيئة وليس عندي أيصلح لي أن، أبيعه إياه وأقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر وأدفعه إليه؟ قال:
لا بأس (1).
والنهي الوارد عن النبي - صلى الله عليه وآله (2) - للكراهة، أورد عن الشئ المشخص الذي في ملك الغير، فإنه لا يصح بيعه، لأدائه إلى التنازع، إذ ربما يمنع مالكه من بيعه والمشتري يطالب البائع به، وأما الغرر الذي ادعاه فليس في هذا الباب من شئ.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة