فاكهة كثيرة في موضع واحد وأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم يباع تلك الأنواع (1).
والجواب: المنع من كون كل بستان له حكم نفسه، نعم لو تعددت العقود كان الحق ذلك وعلى هذا تحمل الرواية.
مسألة: قال ابن إدريس: لو باع الثمرة سنة واحدة قبل ظهورها ومعها شئ آخر فالأولى أن يقال: لا بأس بذلك، فإن قيل: هذا غرر، قلنا: الشئ المنضم إلى العقد يخرجه من كونه غررا. ثم قال: والذي أعتمده وأعمل عليه وأفتي به أنه لا يصح بيعها قبل أن تطلع ومعها شئ آخر. (2) والذي اختاره أخيرا هو الجيد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: بدو الصلاح يختلف، فإن كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها حصول هذه الألوان، وإن كانت مما تبيض فبأن يتموه - وهو أن ينمو فيه الماء الحلو ويصفو لونه - وإن كان مما لا يتلون مثل التفاح فبأن يحلو ويطيب أكله، وإن كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج، قال: وقد روى أصحابنا أن التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة، فأما ما يتورد فبدو صلاحه أن ينتثر الورد وينعقد وفي الكرم أن ينعقد الحصرم، وإن كان مثل الخيار والقثاء الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فإن ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه (3).
وقال ابن إدريس: بدو الصلاح في ثمرة النخل الحمرة والصفرة، وما عداها فحين يتموه فيها الماء الحلو ويصفو لونها. قال: ولا يعتبر اللون والتموه