الفصل السادس في الضمان مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه (1).
وقال في المبسوط: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن من شرطه معرفتهما، وهو الأظهر (2).
والوجه عندي أن معرفة المضمون عنه شرط دون معرفة المضمون له.
لنا: إن المضمون عنه لا بد وأن يتميز عند الضامن، ويتحقق من غيره ليقع الضمان عنه، وذلك يستدعي العلم به.
وما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - في جنازة فلما وضعت قال - عليه السلام -: هل على صاحبكم من دين؟
قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي - عليه السلام -:
هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله - صلى الله عليه وآله - فصلى عليه ثم أقبل على علي - عليه السلام - فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (3).