مضى أجل إن كان بينهما أو ثلاثة أيام من عقد البيع.
والتحقيق أن نقول: إن فسخ البائع البيع لتعذر الثمن الحال كان الفاضل له وعليه رد العربون، وإن لم يفسخه كان للمشتري فسخ البيع إن شاء والإمضاء، ولا يحتاج إلى مضي مدة من وقت البيع.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا اشترى طعاما في ظرف بوزن صدق بائعه على قدره فاعتبره، والأحوط له إن خرج زائدا أن يوفي البائع ثمن الزيادة، وخاصة إذا كانت فاحشة، وإن خرج ناقصا فله ثمن النقصان.
والتحقيق: أن عليه رد الزيادة إذا كانت فاحشة، وإن كانت مما تختلف بها الموازين لم يجب ردها ولا رد ثمنها.
قال: وكذا القول في الظرف إذا وضع قدر وزنه فإن كان ذلك مما يختلف كالعدل يشتريه على أن فيه خمسين ثوبا بألف درهم فيجدها أحدا وخمسين ثوبا فذلك البيع باطل، وإن وجده تسعة وأربعين فالبيع صحيح، وذلك كالسلعة المعيبة، وله إن شاء ارتجع قيمة الثوب بقسطه من الثمن أو ثوبا من نظائر الثياب، وإن شاء رد السلعة كلها وأخذ الثمن، ولو كان شراؤه للعدل كل ثوب بعشرة دراهم كان البيع في الزيادة والنقصان صحيحا وثمن الثوب لمستحقه.
والمعتمد أن نقول: يبطل البيع في صورة الزيادة، وأما في صورة النقصان فله من الثوب الناقص بقسطه من الثمن، وليس له المطالبة بثوب من نظائر الثياب، لأن العقد وقع على عين معينة فلا يجوز التخطي، ولو كان قد اشترى للعدل كل ثوب بعشرة دراهم فإن كان البائع والمشتري عالمين بالعدد صح وكان حكمه كالأول، وإن جهل أحدهما بطل البيع.
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي فلكل واحد منهما الرجوع بعين ما رضي بتسليمه خاصة، فإن هلكت