والبحث في ذلك قد تقدم.
والحق جواز الوطئ مع الإذن.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن وضاع في يده واستحق المبيع في يد المشتري فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن، وكذا كل وكيل، باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإن المشتري يرجع على الوكيل والوكيل على الموكل. واحتج بأن الوكيل إذا كان هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك، ومن قال: إن الموكل ضامن من غير واسطة فعليه الدلالة (1).
وقال في المبسوط: يرجع على الموكل دون الوكيل، وليس عليه ضمان العهدة في جميع هذه المسائل (2). وهو الحق.
لنا: الأصل براءة ذمة الوكيل.
ولأن ضمان عهدة الحق وغيرها لازم للموكل فلا شئ على الوكيل، وقول الشيخ: (إن العاقد ضامن) ممنوع، إذ الضمان يتعلق بمن تعلق المال في ذمته، وهو الموكل.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها وأتى بثمنها جاز له أخذه ولا يجبر عليه، لعدم الدليل على إجباره، وله أن يطالب بما لا يكون بثمن محرم.
وهذا يعطي جواز الرهن، وليس بجيد، لأن الذمي نائب عن المسلم، وكما