لنا: الأصل عدم الاشتراط.
تذنيب: الظاهر من كلام ابن حمزة (1) تحريم العرية بتمر منها، بل يجوز بغيرها ولا بأس به، وإلا لزم أن يكون الثمن والمثمن واحدا مع احتمال الجواز، عملا بالإذن المطلق، ولوجود المقتضي وهو الرخصة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع حمل البطيخ أو القثاء أو الخيار أو الباذنجان بعد ظهوره وقبل بدو الصلاح بشرط القطع جاز، وإن شرط التبقية أو مطلقا لم تجز، وإن كان بعد بدو الصلاح بشرط التبقية إلى أوان البلوغ أو اللقاط فإن اختلط بغيره ولم يتميز قيل: للبائع، إما أن يتسلم الجميع فيجبر المشتري على القبول، أو يفسخ الحاكم البيع (2). وتبعه ابن حمزة (3).
والمعتمد أن نقول: إن كان البائع قد سلم المبيع لزم البيع ويحكم الحاكم بالصلح بينهما - كما لو امتزج طعام زيد بطعام عمرو - ولا يجبر المشتري على قبول الجميع لو دفعه البائع، وإن لم يكن قد سلمه فإن تراضيا على قبض البعض أو على أي أمر كان صح، وإلا فسخ الحاكم البيع لتعذر التسليم هذا في ما بدا صلاحه، وأما ما لم يبد صلاحه فإن الأقوى صحة بيعه مطلقا كالثمرة.
مسألة: قال ابن حمزة: يجوز بيع الرطبة وأشباهها الجزة أو الثانية أو الثالثة أو جميعا (4). وهذا يشعر بجواز البيع الثانية منفردة، وليس بمعتمد.
لنا: أنه بيع مجهول فلا يصح بانفراده، بخلاف ما لو ضمه إلى الموجود.