عند أبي عبد الله - عليه السلام - فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة فضة، فقال: اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه، ثم أورد حديثا عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس بإنفاقها. وعنه قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس. قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت عادة البلد، وإذا كانت مجهولة لم يجز إنفاقها إلا بعد أن يبين عيارها. قال ابن إدريس: وهذا التأويل هو الذي يقوى في نفسي، لأنه الحق اليقين (1).
والحق أن هذا تطويل لا فائدة تحته، ولا خلاف بين قول الشيخ في النهاية وقوله في الإستبصار، لأن التبيين إنما يكون مع الجهالة، أما مع الظهور فلا بأس بإنفاقها إجماعا. والحديث الذي جعله ابن إدريس قول الشيخ في النهاية صحيح، لأن الإمام - عليه السلام - منع من ذلك للجهالة لا مطلقا، وحينئذ فهو قول الشيخ في النهاية وقوله في الإستبصار، ولم يرد الإمام المنع مطلقا، وإلا لم يكن هو ما ذكره الشيخ في النهاية، والأخبار التي ادعى تواترها وردت بالجواز مطلقا، وليس هو المراد بالإجماع بل مع التبيين لحالها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شئ من النحاس والرصاص والذهب أو غير ذلك إلا بالدنانير إذا كان الغالب الفضة، فإن كان الغالب الذهب والفضة الأقل فلا يجوز بيعه إلا بالفضة، ولا يجوز بيعه بالذهب، هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كل واحد منهما على التحقيق، فإن تحقق ذلك