وكذا في الخلاف (1)، بل قال فيهما أبلغ من ذلك وهو: بيع الأرض مع البذر المودع فيها (2)، وهو أكثر جهالة من السنبل الظاهر.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ثمرة ظاهرة ولم يلقطه المشتري حتى امتزج بغيره فإن تميز فلا بحث، وإن لم يتميز فسخ البيع أو يقول البائع: (سلمت الجميع إلى المشتري) فيجبر المشتري على قبوله، لأنه زاده فضلا، فإن امتنع البائع من ذلك فسخ [الحاكم] البيع، لأنه لا يمكن تسليمه، لأنه غير متميز. وكذا لو باع حنطة معينة فانثال عليها حنطة فله الخيار في أن يسلم إليه الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع، وإذا اختلطت بعد قطعها وقبضها لم ينفسخ البيع، ويكون القول قول من في يده الثمرة في قدر ما يدعيه لنفسه. وصورته أن يكون المشتري تركها بعد القبض وديعة عند البائع ثم اختلط فيكون القول قول البائع في مقدار ما يدعيه، وإن كان البائع ترك الطعام في يد المشتري وديعة عنده فاختلط كان القول قول المشتري مع يمينه (3).
والمعتمد أن نقول: لا فرق بين القطع وعدمه، ولا ينفسخ البيع بامتزاجه، ولا يجب على البائع دفع الجميع لو لم يفسخ البيع، وليس له فسخه أيضا، بل نقول: للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء إن كان المزج قبل التسليم، وإن كان بعده لم يكن له الفسخ ويبقى شريكا للبائع، فإن علمت حصة كل واحد منهما فلا بحث، وإلا وجب أن يصطلحا، ولا يجب على المشتري قبول الزيادة لو وهبه إياها البائع. وظاهر كلام الشيخ أن