فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (1).
ودلالة هذه الأحاديث على ما ذهب إليه ابن إدريس أقوى.
مسألة: قال المفيد: التجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر المسوخ حرام، وأكل أثمانها حرام، والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال (2).
وكذا حرم الشيخ في النهاية بيع سائر المسوخ وشراءها والتجارة فيها والتكسب بها مثل: القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ، وبيع السباع والتصرف فيها والتكسب بها محظور، إلا الفهود خاصة، لأنها تصلح للصيد (3).
وقال سلار: يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والذئاب (4).
وقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز بيع شئ من المسوخ كالقردة والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك (5).
وقال في المبسوط: الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير وما توالد منهما، وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا إلا الكلب، ثم قال: والطاهر غير المأكول مثل: الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير والصقور والبزاة والشواهين والعقبان والأرنب والثعلب وما أشبه ذلك، فهذا كله يجوز بيعه، وإن كان مما