عليه، فإن امتنع لم يسلم البائع ما شرطه، وكان له خيار الفسخ.
وقال ابن الجنيد: في البيع إذا اشترط على المشتري أن يرهنه شيئا بعينه ثم المبيع بتسليم ذلك الرهن إلى البائع، وليس يجبر المشتري على التسليم ولا البائع على تسليمه ما لم يقبض الرهن إذا أوجب المفاسخة، ولو رضي البائع بذمة المشتري إذا امتنع من التسليم لم يكن للمشتري فسخ البيع، ولو أراد المشتري أن يجعل الثمن للبائع بدلا من الرهن ثم البيع، إلا أن يكون للبائع في الرهن منفعة عند كونه في يده. وهو يوافق ما قلناه، وهو الوجه.
مسألة: إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب، فيتخير معه في فسخ البيع وإجازته بلا رهن إذا كان الرهن باقيا بالصفة التي قبضه، فأما إذا مات أو حدث في يده عيب فليس له رده وفسخ البيع، لأن رد الميت لا يصح، ورد المعيب مع عيب حدث في يده لا يجوز، لأنه لا دلالة عليه كما نقوله في البيع، ولا يرجع في ذلك بأرش العيب، بخلاف البيع. هذا قول الشيخ في المبسوط (1).
والأقوى عندي أن له فسخ البيع، لفقدان الشرط، سواء مات العبد أو رده، لأن العبد أمانة في يده فليس للراهن الامتناع من قبضه بالعيب السابق، فكذا الموت.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخر لم يكن للمرتهن الخيار في فسخ البيع، لأن الخيار إنما يثبت إذا رد الرهن، ولا يمكنه رد ما قبضه لفواته، وكذا إذا قبض أحدهما وحدث به عيب في يده وامتنع الراهن من تسليم الآخر إليه لم يكن له الخيار في فسخ البيع، لأنه لا يجوز له رد المعيب للعيب الحادث في يده (2).