والغش يقابل الزيادة.
وأما الأواني المصاغة من الذهب والفضة معا فإنه يجوز بيعها بالذهب وحده أو الفضة وحدها إذا علم أن في الثمن زيادة على ما في الآنية من جنسه، ويجوز بيعها بالذهب والفضة معا، سواء أمكن التخليص أو لا، وسواء علم مقدار كل واحد منهما أو لا بعد أن يعلم المجموع، وسواء غلب أحدهما أو لا. نعم يشترط زيادة في الثمن على ما في الآنية من جنسه، ولا ربا هنا، لاختلاف الجنس.
مسألة: قال الشيخ: السيوف المحلاة والمراكب المحلاة إن كانت محلاة بالفضة وعلم مقدار ما فيها جاز بيعها بالذهب والفضة، فإن بيع بالفضة فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة، وإن لم يعلم مقدار ما فيها وكانت محلاة بالفضة فلا تباع إلا بالذهب، وإن كانت محلاة بالفضة وأرادوا بيعها بالفضة وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها فليجعل معها شيئا آخر، وبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيه تقريبا ولم يكن به بأس (1).
قال ابن إدريس: ولي في ذلك نظر (2). ولم يذكر شيئا.
والحق أن الفضة إن علم مقدارها جاز بيعها بأكثر منها ليحصل من الثمن ما يساوي المقدار من الحلية في مقابلته وزيادة في مقابلة السيف، وإن لم يعلم بيعت بجنس غير الفضة، أو بالفضة مع علم زيادة الثمن، أو يضم إلى الثمن شيئا فتكون الفضة في مقابلة السيف، والمضموم في مقابلة الحلية، لانتفاء الربا.
ولما رواه أبو بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم، قال:
إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كان أكثر فلا يصلح (3).