الخامس عشر: المناسبة تقتضي الإباحة، لأن المجموع المركب من البيع والقرض أمر مطلوب، والتحليل طريق صالح، فوجب أن يكون طريقا ثابتا عملا بالمناسبة.
السادس عشر: الدوران يقتضي الإباحة، لأن البيع الصادر من أهله في محله الجامع لشرائطه علة في الإباحة، لاقترانهما في جميع صور النزاع، وإذا كان البيع علة وقد وجد في صورة النزاع فيثبت مقتضاه وهو التحليل.
السابع عشر: قد بينا في علم الكلام (1) أن أفعال الله تعالى معللة بالمصالح والحكم، وأنه سبحانه يفعل لغرض وغاية لا لعبث كما يقوله الأشاعرة، والأصل في الأحكام أنها لا تثبت تعبدا، فإذا أمرنا الشارع بأمر وجب أن يكون له حكمة باعثة عليه، وإباحة البيع مستندة إلى الاحتياج إلى المعاوضة، فوجب أن يكون هو العلة، وهي ثابتة في صورة النزاع فيثبت مقتضاها.
الثامن عشر: علة التحريم منتفية فيكون منتفيا، لوجوب انتفاء المعلول عند انتفاء علته. بيانه: أن هذا المجموع قد اشتمل على ماهية البيع وليست علة للتحريم بالضرورة، وإلا لكان كل بيع حراما، وعلى ماهية القرض فالبحث فيها كالبحث في ماهية البيع، وعلى المحاباة فالبحث فيها كالأولين، فإذا البيع والقرض والمحاباة سائغة وهو المدعي.
التاسع عشر: البيع المشتمل على المحاباة سائغ بالإجماع، فلا يكون حراما باعتبار انضمامه إلى القرض المثاب عليه بالإجماع.
العشرون: أنه قرض قد اشتمل على منفعة فيكون سائغا، لما رواه محمد ابن مسلم في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قلت: إن من عندنا يروون