كلام النهاية قد يحمل على هذا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (1)، والمفيد (2)، وابن حمزة: (3) النفقة مدة الاستبراء على البائع. وليس بجيد، لأنها ملك المشتري، والنفقة تتبع الملك، وسيأتي.
مسألة: للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم: قال في باب ابتياع الحيوان: لا يجوز (4)، وقال في باب العتق: إنه مكروه وليس بمحظور (5). وممن قال بالأول أبو علي ابن الجنيد، وشيخنا المفيد (6)، وابن البراج (7).
وسلار قال: لا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع (8)، ولم ينص على تحريم ولا كراهة.
وابن إدريس (9) اختار الثاني. والأقرب تغليظ الكراهية.
لنا: الأصل الصحة، وقوله - عليه السلام -: (الناس مسلطون على أموالهم) (10).
احتج الشيخ بما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق - عليه