غيره كان قضاؤه منه. وهذا يشعر بتعلق الحجر بنوع دون نوع.
والأشهر أن الحجر يتعلق بالصبي والمفلس والسفيه بجميع أموالهم، للعموم.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بمال رجل فلما فك حجره طالبه المقر له به، فإن اعترف به بعد الفك أخذه، وإلا استحلف أن المدعي لا يستحق عليه ذلك الذي ادعاه.
والحق أن المقر له له المطالبة، لأن الحجر لم يسلبه أهلية العقل، وإنما منع من ماله لمصلحته.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه في نفسه والحدود في جسمه أخذ بها، وإن شاء ولي الجناية في العمد أخذ الدية أخذها من مال المحجور عليه.
وليس بجيد، إذ موجب العمد القصاص، ولا تثبت الدية إلا صلحا، وليس للولي هنا خيار، بل ولا للجاني، لتعلق حق الغرماء بالمال، فلا يلزم ما اصطلحا عليه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر فالأحوط أن يحجر عليه. وبناؤه على أصله من أن العدالة شرط في الرشد.
واستدل بقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) وبما روي عنهم - عليهم السلام - أنهم قالوا: (شارب الخمر سفيه) (3).
ونحن قد منعنا ما أصله، والسفيه الذي في الحديث ليس هو السفيه الذي في الآية.