لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا يمثل قال: لا بأس قلت: فالبختج (1) والعنب مثلا بمثل قال: لا بأس.
(419) 25 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار.
(420) 26 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال:
من كان عنده دراهم فسول (2) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
(421) 27 - عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.
(422) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
(423) 29 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
(424) 30 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس به يدا بيد.