وقال الشيخ: ابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب (1).
وكذا أبو الصلاح (2)، وابن حمزة (3).
وقال ابن البراج: وأما ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده فلا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب، فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحا.
وهذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين في العقد، إما الصحة أو التبري من العيوب، وليس بجيد، بل الأولى انعقاد البيع، سواء شرط أحدهما أو أخلاه عنهما أو شرط العيب. والظاهر أنه إنما صار إلى هذا لإبهام عبارة الشيخين حيث قالا: (إنه جائز على شرط الصحة أو بشرط الصحة) ومقصودهما: إن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لأن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت فللمستحق قلع الغرس ويرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه، فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض وعليه للغارس ما أنفقه وأجرة مثله في عمله (4). وكذا قال المفيد، وابن البراج.
وقال ابن حمزة: إذا ابتاع أرضا وغرس فيها ثم استحقت ولم يثمر الغرس كان المستحق مخيرا بين أن يقلع ويأخذ أرش ما فسد، وبين أن يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل وما أنفق فيه عليه، وللغارس الرجوع على البائع