وقال ابن إدريس: لا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، قال: وقال شيخنا في نهايته: والأبوال وغيرها، إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة، قال: والصحيح الأول، وهو أن بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه سواء لا بأس بذلك، لأنه طاهر عندنا، سواء كان لضرورة أو غير ضرورة (١).
وقال في المبسوط: الطاهر الذي فيه منفعة يجوز بيعه، لأن الذي يمنع من بيعه نجاسته وزوال ملكه وهذا مملوك (٢). والأقرب الجواز.
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (٣) ولأنه طاهر منتفع به فكان بيعه سائغا كغيره.
احتج المانعون بأنه من الفضلات التي لا نفع فيها فلم يجز بيعه كالمخاط والبصاق.
والجواب: المنع من عدم الانتفاع.
مسألة: قال المفيد: بيع العذرة والأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة (٤). وهذا يعطي تحريم بيع عذرة الإنسان وغيره، وكذا قال سلار (٥).
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز بيع سرجين ما يؤكل لحمه (٦)، وهو الأقرب عندي، وبه قال ابن إدريس (٧).
لنا: إنه عين طاهرة ينتفع بها فجازت المعاوضة عليها بالبيع كغيرها من الأعيان الطاهرة، لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (8).
وما رواه محمد بن مضارب، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس