في يده.
[و] هل يصح وينفذ أم لا [في جميع ذلك؟ قيل فيه قولان] أحدهما: يصح، وهو الأقوى (1).
وفيه نظر، لتعلق حق الغرماء بالعين تعلق المرتهن بالرهن، فكما لا ينفذ إقرار الراهن بالعين المرهونة، ولا يشارك المقر له بالدين في الرهن، ولا يصح تصرف الراهن إلا بإذن المرتهن، فكذا المفلس هنا حكمه حكم الراهن.
مسألة: إذا باع عبدين قيمتهما سواء بثمن وأفلس المشتري به وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف الثمن قال الشيخ في المبسوط: الصحيح أن حقه يثبت في العين، فإن كانا موجودين فالمقبوض ثمن نصفهما فيرجع بنصف العبدين فيحصل له من كل واحد نصفه، وإن كان أحدهما تالفا قيل: فيه قولان:
أحدهما: أن المأخوذ ثمن التالف، والذي بقي ثمن الموجود فيسترجع العبد الباقي، والثاني: إنه يأخذ نصف العبد ويضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء (2).
ولم يتخير من القولين شيئا.
وقال ابن البراج: كان له أن يأخذ نصف الموجود ويضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء، وهو يشعر باختيار الوجه الثاني.
وقال ابن الجنيد: لو باع عبدين متساويا القيمة بعشرين دينارا فقبض عشرة ووجد أحد الغلامين قيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في أخذ العبد بما بقي له، أو أن يدعه ويكون أسوة للغرماء. والأقرب الأول.
لنا: أن الثمن في مقابلة الجملة، وليس صرف المقبوض إلى التالف أولى من الباقي فوجب بسطه عليهما.
احتج بأنه قد وجد عين ماله فكان أحق بها.