مسألة: من غصب من غيره مالا أو أخذه على غير جهة الغصب ثم منعه ووقع للغاصب عنده مال وديعة قال الشيخ في النهاية: يجب عليه ردها عليه ولا يخونه فيها (١).
وقال ابن إدريس: يجوز ذلك على كراهية (٢)، وهو قول الشيخ في الإستبصار (٣)، وهو الأقوى، وبه قال ابن الجنيد.
لنا: قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (4).
وما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم (5).
وعن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟
قال: فقال: نعم ولهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: يقول: اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذه مني لم أزدد عليه شيئا (6).
لا يقال: لا دلالة في هذين الحديثين، أما الأول فلأنه لم يذكر الوديعة،