وقال ابن إدريس: الزكاة على المستقرض على كل حال (١)، ولا يصح هذا الشرط. والأقرب الأول.
لنا: قوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (٢) وقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (3) والتراضي إنما وقع بهذا الشرط.
احتج الشيخ بأن المستقرض يملك القرض بالقبض، ويخرج عن ملك القارض فكيف يشترط أن يزكي مال الغير؟! والزكاة إنما تجب على رب المال.
ولأنه شرط يخالف الكتاب والسنة، فيكون باطلا. ولأن الأصل براءة الذمة، ووجوب الزكاة على رب المال دون غيره.
والجواب: أن المستقرض إنما يملك على حد القرض، وإنما خرج عن ملك القارض على حسب الشرط لا مطلقا، وأي استبعاد في مثل هذا الشرط، ونمنع من كونه مخالفا للكتاب والسنة ومن أصالة براءة الذمة مع حصول الشرط.
مسألة: لو أقرض شيئا وارتهن عليه وسوغ له الراهن الانتفاع بالرهن من غير شرط جاز ذلك، سواء كان ذلك متاعا أو آنية أو جارية.
قال الشيخ في النهاية: إلا الجارية خاصة فإنه لا يجوز استباحة وطئها بإباحته إياها، لمكان القرض (4)، وتبعه ابن حمزة (5). وسوغ في المبسوط ذلك (6)، وبه قال ابن إدريس (7). وهو الأقوى.