مسألة: قال ابن الجنيد: إذا انعقدت البيعة على سلع مختلفة غير محدودة ثمن كل واحدة منها وكان ببعضها عيب كان للمشتري فضل ما بين قيمة تلك السلعة المعينة صحيحة ومعيبة دون الرد للسلعة، فإن كان العقد وقع على بيان قسط كل واحدة من السلع من الثمن كان مخيرا بين بدل تلك المعيبة بنظيرتها أو ردها بثمنها ما لم يحدث فيها، فإن أحدث كان له فضل القيمة إن كانت السلع متقاربة، وإن كانت متفاوتة والمعيبة أعلاها واختار ردها كانت له قيمتها يوم يردها ولم يكن واجبا عليه أن يرد سائر السلع.
وفي هذا الكلام نظر، فإن بيان قسط كل واحدة من الثمن لا يوجب تعدد العقد وحينئذ لا يكون له رد تلك السلعة بعينها، بل إما يرد الجميع أو يأخذ الأرش.
ثم قوله: (له المطالبة ببدل تلك المعيبة) ليس بجيد، لأن العقد وقع على هذه المعيبة فلا ينتقل إلى بدلها.
ثم قوله: (وإن أحدث فيها حدثا والسلع متفاوتة والمعيبة أعلاها واختار ردها كانت له قيمتها يوم ردها) ليس بجيد، إذ مع التصرف يسقط الرد.
مسألة: المشهور إن شراء العبد المطلق لا يقتضي الإسلام، فلو خرج كافرا لم يكن له أرش ولا رد، نعم لو شرط الإسلام فخرج كافرا كان له الرد.
وقال ابن الجنيد: كل زيادة في الخلق أو نقصان عنه في الرقيق فهو عيب يوجب له الرد إذا كانت له قيمة يزيد بها الثمن أو ينقص، وكذلك ما يلزم المولى معرة من دين أو فعل لم يبرأ منه.
لنا: الأصل الدال على لزوم البيع.
احتج بالنقص.
والجواب: المنع من نقصه في المالية، بل التراضي بالمبيع.