مغرم (1).
وإذا ثبت الجواز حينئذ مع الحاجة كان مع الغنى أولى، لحفظ المال على صاحبه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره للإنسان الدين مع الاختيار، فإن فعل مختارا فالأولى له ألا يفعل، إلا إذا كان له ما يرجع إليه فيقضي به دينه، فإن لم يكن له ما يرجع إليه فإن كان له ولي يعلم أنه إن مات فيقضى عنه قام ذلك مقام ما يملك (2).
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأن الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له بغير خلاف، وأما ما أورده شيخنا في نهايته من طريق خبر الآحاد إيرادا لا اعتقادا (3).
وهذا القول خطأ من ابن إدريس، فإن الشيخ - رحمه الله - لم يدع وجوب القضاء على الولي، بل قال: (إذا علم أن له وليا يقضي عنه زالت الكراهة) وليس في هذا القول دلالة على وجوب القضاء على الولي لا بتصريحه ولا بإيمائه.
والشيخ عول في ذلك على ما رواه سلمة، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال: - ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي عنه من بعده، ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه