والجواب: أنهم يأخذون عن المفلس لا بالأصالة.
مسألة: المشهور أن الدين المؤجل لا يحل على المفلس بالإفلاس.
وقال ابن الجنيد: إنه يحل.
وكذا لا يحل الدين الذي له إذا كان مؤجلا بإفلاسه.
فقال ابن الجنيد: إنه يحل أيضا.
لنا: الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
واحتج بالقياس على الدين على الميت.
والجواب: الفرق في الأول، لتضرر الورثة لو منعوا من التصرف وصاحب الدين لو لم يمنعه، بخلاف المفلس، ونمنع الحكم الثاني في الميت.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس كان البائع أحق بعين ماله إذا لم يكن أخذ من ثمنها شيئا ولا كان فيها زيادة، والمرتهن أحق بالزيادة من سائر الغرماء.
والوجه تقديم حق المرتهن، لتعلقه بالعين قبل تعلق حق البائع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله إما بالهبة أو البيع أو الإجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف قيل: فيه قولان: أحدهما - وهو الأقوى -: أن تصرفه باطل. والثاني: أن تصرفه موقوف، ويقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه، فإن وفى بديونهم نفذ تصرفه في ما بقي، وإن لم يف بطل تصرفه (1).
وقال ابن الجنيد: إذا أفلس أحد وعلم أنه بعد إفلاسه وقبل إيفاء الحاكم ماله للغرماء قد كان أتلف شيئا بغير عوض من صدقة أو عتق أو نحو ذلك كان باطلا، لأنه كان فعل ذلك في مال غيره، فإن فعل شيئا من ذلك بعوض