مسألة: لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قال الشيخ: لا يصح، لأنه بيع دين بمثله (1) وقيل: يكره (2). والمعتمد الأول، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه.
مسألة: لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق كان القول قول مدعيه، لتمسكه بصحة العقد ولو أقاما بينة قال الشيخ في المبسوط: القول قول من يدعي الصحة أيضا ويحتمل تقديم بينة الآخر (3).
لنا: أن البينة على المدعي وهو هنا من يدعي البطلان.
مسألة: قال في المبسوط: لو أسلم في حنطة لزمه أن يدفعها خالصة نقية من الشعير والتراب فإن كان كثيرا يؤثر في الكيل لم يجبر على قبوله، وإن كان يسيرا لا يؤثر في الكيل أجبر على قبوله، وإن كان موزونا لا يلزمه قبوله وإن قل (4).
والأقرب أن نقول: إذا شرط الصرابة (5) والنظافة وجب أن يعطيه ما يطلق عليه هذان الاسمان وإن كان فيها شعير قليل أو تراب يسير سواء كان بالوزن أو لا. نعم لو شرط الخلو من الشعير والتراب كان قول الشيخ جيدا.