للانتفاع به في غير ذلك. نعم لو قيل: إنه غير مكيل ولا موزون أمكن، وحينئذ فالحق أن نقول: كل طين يباع كيلا أو وزنا يثبت فيه الربا، وما يباع جزافا لا ربا فيه.
مسألة: قال في الخلاف (1) والمبسوط (2). يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذق المتخذ من النشاء مثلا بمثل.
ثم قال في المبسوط: ولا يجوز متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، فأما الفالوذق فيجوز بيعه بالحنطة والدقيق متفاضلا ما لم يؤد إلى التفاضل في الجنس، لأن فيه غير النشاء (3).
والأقرب أن نقول: الفالوذق إن بيع بأقل منه وزنا بحيث يحصل التفاضل في الجنس الواحد إما بجنسه أو بغير جنسه لم يجز، وإلا جاز، لأن المقتضي للمنع ثبوت الربا، وعلى تقدير الزيادة في الثمن على ما في الفالوذق من الحنطة لا ربا، لأن المساوي في مقابلة مساويه، والزيادة في مقابلة ما اشتمل عليه من غير الجنس.
مسألة: قال في المبسوط: إذا باع صنفا من لحم بصنف آخر جاز مثلا بمثل، رطبين كانا أو يابسين، أو أحدهما رطب والآخر يابس وزنا وجزافا، لأن التفاضل بينهما يجوز (4).
وليس بجيد، لأن جواز التفاضل لا يقتضي صحة بيع الجزاف، لأن اللحم موزون، فلا يجوز بيعه جزافا، لما فيه من الغرر لا باعتبار الربا.
مسألة: قال ابن الجنيد: الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبادلين