بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المتاجر وفيه فصول:
الأول في وجوه الاكتساب مسألة: قال الشيخ في النهاية: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما، إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة (1).
وهذا الكلام يفهم منه باعتبار تفصيل النجاسات، صرف الأبوال التي عدها في الأقسام إلى أبوال ما لا يؤكل لحمه، فإن غيرها ليس بنجس، وباعتبار استثناء بول الإبل صرفه إلى الأبوال مطلقا، سواء كانت طاهرة أو نجسة.
وبالجملة فكلامه هنا مشتبه.
وقال سلار: يحرم بيع الأبوال، إلا أبوال الإبل خاصة (2)، وهو قول المفيد (3).