ويحتمل أن يقال هنا: بالصحة، لأنا إنما منعنا جهالة مال الجعالة لأدائه إلى التنازع فهو منفي هنا، إذ الواسطة إن زاد في الثمن مهما كان كانت الزيادة له، وإلا فلا شئ له، لأنهما تراضيا على ذلك، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى التنازع، وهذا القول لا بأس به عملا بالأحاديث الصحيحة. أما الصورة الثانية: فإنه لا جعالة هناك ولا بيع، فلهذا أوجبنا على التاجر أجرة المثل.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل لنفس الوكيل كان الملك واقعا للموكل دون الوكيل (1).
وعندي في ذلك نظر، نعم لو أطلق كان ما قاله جيدا، ولو اشترى للوكيل بالعين ففي الانعقاد إشكال، من حيث أن البيع وقع للوكيل بعين مال الموكل.
مسألة: قال الشيخ: لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة إذا كان المبتاع من أهل المعرفة، فإن لم يكن كذلك كان البيع مردودا (2).
وقال ابن البراج: يكون باطلا (3).
وقال ابن إدريس: يكون موقوفا للمشتري الخيار فيه (4).
والتحقيق أن نقول: إن كان الثمن نسيئة أكثر مما يساوي نسيئة كثرة لا يقع التغابن فيها كان البيع موقوفا على رضى المشتري، وإن كانت الكثرة مما يتغابن الناس بها كان البيع لازما، ولا اعتبار بالزيادة بالنسبة إلى الحال، بل بالنسبة إلى الأجل.
مسألة: لو اشترى بثمن ثم استأجره لعمل فيه كقصارة أو خياطة أو صبغ