بمشاهدة طعمه فلا بد من وصفه، فأما إذا وصفه فالبيع صحيح ويعتبر فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية، لأنه لا يمكن معرفته إلا بالطعم، فإن وجد طعمه أو ريحه كما وصف البائع له فلا خيار له، وإن وجده بخلاف وصف بائعه كان بالخيار، ولا دليل على بطلان هذا العقد. ثم قال: ويمكن أن يقال: إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون موصوفا، لأنه غير غائب فيباع بيع خيار الرؤية بالوصف، فإذا لا بد من شمه وذوقه، لأنه حاضر مشاهد غير غائب فيحتاج إلى الوصف، فهذا وجه قوي (1).
والمعتمد أن نقول: البيع صحيح، سواء وصفه البائع أو لا، لكن إن كان صحيحا لزم البيع، وإن خرج معيبا كان للمشتري الخيار بين الرد والأرش كما في غيره من المبيعات، لأنه مشاهد فجاز بيعه وإن لم يختبره، وما حمله عليه ليس بجيد، بل الأولى أن يقال: معنى كونه غير صحيح كونه غير لازم، لأنه قد يؤدي إلى الفساد، بأن يظهر على خلاف الصحة فيفسخه المشتري. ويؤيده جعل الخيار للمشتري، ولو كان باطلا في أصله لم يكن للمشتري خيار، بل كان باقيا على ملك البائع ثم يقومه ما حصل له في غاية الضعف، وأي فرق بين حضور العين وغيبتها، بل إذا جاز الوصف مع الغيبة فمع الحضور أولى، لزيادة العلم بالعين مع الحضور على العلم بها مع الغيبة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه كالبيض والبطيخ والقثاء والباذنجان وأشباه ذلك فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب، فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن شاء رد الجميع واسترجع الثمن وليس له رد المعيب دون ما سواه (2).