اللقطة، إذ الحكمة المنوطة بها حكم اللقطة موجودة هنا فيثبت الحكم، عملا بوجود المقتضي.
وأما الثاني: فلأنه ميراث من لا وارث له فيكون للإمام - عليه السلام -.
وقد روى زرارة بن أعين في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليه ولا يدري بأي أرض هو، قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله أن نيته الأداء (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد؟ قال: اطلبه، قال: إن ذلك قد طال فاصدق به؟
قال: اطلبه (2).
وهذا يشعر بوجوب الحفظ، ويمكن أن يفرق بين جهالة حياة المالك وجهالة الوارث بالأصل الدال على بقاء الحياة وانتفاء الوارث.
مسألة: إذا جحد المديون المال ولا بينة فحلفه المدين عند الحاكم لم يجز له بعد ذلك مطالبته بشئ، فإن جاء الحالف ثانيا ورد عليه ماله جاز له أخذه، فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس المال ونصف الربح، قاله الشيخ في النهاية (3)، وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: إن كان المال دينا أو قرضا أو غصبا واشترى الغاصب في الذمة ونقد المغصوب فالربح كله له دون المالك، وإن اشترى بالعين