يجب بالإيجاب والقبول، ويجبر على تسليمه. ثم قال: إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ينفسخ الرهن، وكان للراهن تسليم الرهن إلى وارث المرتهن. ثم قال: وإذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم رجع عن الإذن ومنعه من القبض لم يكن له ذلك، لأن بالإيجاب والقبول أوجب قبض الرهن، وإذا أذن له في قبض الرهن ثم جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه، لأنه لزمه ذلك بالإيجاب والقبول، ولو خرس الراهن فإن كان الراهن يحسن الكتابة أو الإشارة فكتب بالإذن في القبض أو إشارة قام ذلك مقام النطق، وإن كان لا يحسن الكتابة ولا يعقل الإشارة لم يجز للمرتهن قبضه، لأنه يحتاج إلى رضاه، ولا طريق له إلى ذلك وكان على وليه تسليم الرهن، لأن بالعقد قد وجب ذلك (1).
والأحكام الأولى تدل على لزوم الرهن بمجرد العقد، ولأن القبض واجب على الراهن. وقوله بعد ذلك: (لأنه يحتاج إلى رضاه ولا طريق له إلى ذلك) ينافي ما تقدم.
مسألة: قال في الخلاف: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة كان تزويجه صحيحا، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) ولم يفصل، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة (2).
وكذا قال في المبسوط، إلا أنه قال: لا يسلم إلى الزوج إلا بعد الفك (3).
وقال أيضا في المبسوط: فإن كانت جارية لم يجز له تزويجها، لأنه لا دليل عليه (4). وهو المعتمد.