ببيع العذرة.
احتج المانعون بما رواه يعقوب بن شعيب، عن الصادق - عليه السلام - قال: ثمن العذرة من السحت (1).
والجواب: إنه محمول على عذرة الإنسان جمعا بين الأدلة.
وقال الشيخ: المراد بالحديث الأول ما عدا عذرة الآدميين، وهذا الحديث محمول على عذرة الإنسان، لما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر وقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟
قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة. فلولا أن المراد بقوله:
(حرام بيعها وثمنها) ما ذكرناه لكان قوله بعد ذلك: (لا بأس ببيع العذرة) مناقضا له، وهو ممتنع في أقوالهم عليهم السلام (2).
مسألة: قال الشيخان: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين وعمله لمعونتهم (3)، وبه قال أبو الصلاح (4)، وسلار (5).
وقال ابن إدريس: يحرم عمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم، فإذا لم يكن ذلك وكان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم وبيعه عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار (6).