والجواب: القول بالموجب، فإنه محمول على الاستحباب دون الوجوب.
مسألة: من جمع مالا من حلال وحرام وتميز له الحرام وجب رده على مالكه، فإن لم يجده رده على ورثته، فإن لم يجد له وارثا قال الشيخ في النهاية:
تصدق به عنه (1).
وقال ابن إدريس: فإن لم يجد له وارثا أمسكه وحفظه وطلب الوارث، فإن لم يخلف وارثا وقطع على ذلك فهو لإمام المسلمين، لأنه ميراث من لا وارث له. قال: وقد روي أنه يكون بمنزلة اللقطة، قال: وهذا بعيد من الصواب، لأن إلحاق ذلك باللقطة يحتاج إلى دليل (2). وليس ذلك عندي بعيد، فإنه مال وقع في يده لا يعرف مالكه فيكون كاللقطة. وقول ابن إدريس لا بأس به، إلا أنه يعارضه الصدقة بالخمس مع جهل المقدار والمالك.
مسألة: قال ابن إدريس: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة على ما رواه أصحابنا، والأولى عندي اجتناب ذلك (3).
والشيخ قال: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأن الوزر على من يجعله كذلك (4).
والأقرب عندي أنه إذا كان البائع يعلم أن المشتري يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك.
لنا: أنه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرما (5)، لأنه إعانة على المنكر