وقال في الخلاف: يجوز سواء كان الطعامان قرضين أو أحدهما قرضا والآخر سلما بلا خلاف، وإن كانا سلمين عندنا، لأن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل (1). والمعتمد ما اختاره في الخلاف.
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه ليقبضه منه الطعام الذي له في ذمته لم يصح، لأنه شرط قضاء الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه، وهذا لا يلزم، ولا يجوز أن يجبر على الوفاء به، فإذا كان كذلك سقط الشرط وكان فاسدا، لأن الشرط الفاسد إذا اقترن بالبيع فسد البيع، لأن الشرط يحتاج إلى أن يزيد بقسطه من الثمن وهذا مجهول ففسد البيع، ولو قلنا: يفسد الشرط ويصح البيع كان قويا (2).
وكذا قال ابن البراج إلا في فساد البيع فإنه قال: فسد البيع، وقد ذكر جواز ذلك، والأحوط ما ذكرناه (3).
والمعتمد عندي جواز الشرط والبيع معا، عملا بالأصل المقتضي لصحة البيع، وقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (4). وأما ما قواه الشيخ من صحة البيع وفساد الشرط فليس بجيد، بل الأولى أنه إذا اقترن الشرط الفاسد بالعقد بطلا معا.
مسألة: قال في المبسوط: إذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه فإنه لا يصح، لأن الجودة لا يجوز أن تكون ثمنا