وعن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر، فقال: لا حتى يزهو، قلت:
وما الزهو؟ قال: حتى يتلون (1).
وعن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: حتى يحمر أو يصفر وشبه ذلك (2).
والجواب: بعد سلامة سند هذه الأحاديث أنها دالة على الأولوية جمعا بين الأدلة، وقد نص - عليه السلام - على علة المنع وهي الخصومة.
مسألة: المشهور أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاما واحدا ولا عامين.
أما العام الواحد فبالإجماع، ولأنه بيع عين معدومة فلا يصح. وأما بيعها عامين فالمشهور أنه كذلك.
وادعى ابن إدريس الإجماع فيه أيضا قال: وقد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك، ويظنون أنه يجوز بيعها سنتين وإن كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد. قال: وهذا الخلاف لم نجد فيه نصا في تصانيف أصحابنا وخلاف إجماعهم وأخبار أئمتهم وفتاويهم (3).
وهذا غلط في النقل، فإن الصدوق قال في المقنع: بالجواز (4). والمعتمد الأول.
لنا: إنه بيع عين مجهولة معدومة فلا يصح كغيرها من المجهولات، ولقول الباقر - عليه السلام - في حديث أبي الربيع الشامي: وإذا بيع سنتين أو ثلاثا