إدريس (1). وفي التحريم عندي نظر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أيضا أن يبيع حاضر لباد، لقلة بصيرته بما يباع في البلاد، فإن لم يكن شئ من ذلك محظورا لكن ذلك من المسنونات (2).
وقال في الخلاف: لا يجوز بيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معه أو لم يكن بهم حاجة، فإن خالف أثم، لعموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله - عليه السلام -: (لا يبيعن حاضر لباد) (3).
وقال في المبسوط: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد - ومعناه: أن يكون سمسارا له - بل يتركه أن يتولى بنفسه ليرزق الله بعضهم من بعض، فإن خالف أثم وكان بيعه صحيحا، وينبغي أن يتركه في المستقبل. هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار لهم، وأما إذ لم يكن بهم حاجة ماسة إليه فلا بأس أن يبيع له، فأما المتاع الذي يحمل من بلد إلى بلد ليبيعه السمسار ويستقصي في ثمنه ويتربص فإن ذلك جائز، لأنه لا مانع منه، وليس كذ لك في البادية (4).
وقال ابن حمزة: وللسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر ويستقصي في بيعه، وليس له أن يبيع لباد في البلد (5). وقال ابن البراج في المهذب (6) كقول الشيخ في المبسوط.
وقال ابن إدريس: هذا هو الصحيح الذي لا خلاف فيه بين العلماء من