الفصل الثامن في النقد والنسيئة مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين (1).
وقال المفيد: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم: هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهرين، فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين (2).
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: المكروه أن يبيع الشئ بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة (3).
قال ابن الجنيد: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: (لا تحل صفقتان في بيعة واحدة) وذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بالنسيئة فبكذا وكذا، ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبائع