قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): البينة بينة المشتري أيضا. وعلل في المبسوط بأنه الداخل (3)، وفي الخلاف بأنه المدعي لزيادة الثمن والشفيع ينكره فالبينة على المدعي (4).
وقال ابن الجنيد: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن كانت البينة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة، فإن أقر بها المشتري كانت البينة في قدر الثمن عليه، وإلا كانت يمين الشفيع، لأنه لا يستحق عليه زيادة على ما يقر له به من الثمن.
وقال ابن إدريس: البينة بينة الشفيع، لأنه خارج (5).
ويحتمل عندي في هذه المسألة أمور ثلاثة: أقواها: تقديم بينة المشتري، لأنها تترجح بقول المشتري، فإنه مقدم على قول الشفيع، وهذا بخلاف الداخل والخارج، لأن بينة الداخل يمكن أن تستند إلى اليد، فلهذا قدمنا بينة الخارج، وفي صورة النزاع البينة تشهد على نفس العقد كشهادة بينة الشفيع.
الثاني: تقديم بينة الشفيع، لأنهما بينتان تعارضتا فقدمت بينة من لا يقبل قوله عند عدمها كالداخل والخارج. والثالث: القرعة، لأنهما يتنازعان في العقد، فلا يدلهما عليه، فصارا كالمتنازعين في يد غيرهما.
مسألة: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تورث أم لا؟ قال المفيد (6)، والسيد المرتضى (7): أنها تورث كالأموال، وهو قول ابن الجنيد.
وقال الشيخ في النهاية (8) والخلاف (9): إنها لا تورث، وبه قال ابن