هذه الرواية قول.
والمعتمد ما قاله ابن إدريس، وتحمل الرواية على أن المأذون كالوكيل فيقبل إقراره بما في يده، أو على أن موالي العبد أنكروا البيع بالكلية.
مسألة: قال ابن البراج في الجواهر: إذا كان لرجلين مملوكان لكل واحد منهما واحد بانفراده فباعاهما من إنسان بثمن واحد لا يصح، لأنه بمنزلة عقدين، لأنه لعاقدين، وثمن كل واحد منهما مجهول، لأنه يتقسط على قدر قيمتهما وذلك مجهول، وإذا كان الثمن مجهولا بطل العقد، بخلاف ما إذا كانا لواحد وباعهما بثمن معلوم، لأنه هنا عقد واحد، وإنما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين (1).
وليس بجيد، لأن العقد الواحد إن تكثر باعتبار المالك، وكذا يتكثر باعتبار المحل، فإن بطل في أحدهما بطل في الآخر، وإن صح في أحدهما صح في الآخر. والحق صحة البيع في الصورتين، لأن العقد واحد، إذ العقد إنما وقع عليهما معا بثمن واحد، فلا تضر جهالة استحقاق أحدهما لنصيبه، لأنه داخل في البيع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2)، وابن البراج في الجواهر (3): لا يجوز بيع الدابة على أنها تحمل، لأنه مما لا يعلم، فإن باع كذلك فوافق كان البيع ماضيا ولا خيار للمشتري، وإن لم تحمل كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ.
والحق بطلان البيع في الموضعين، لأن الجهالة إذا تطرقت إلى الصفة المشترطة في البيع تطرق الجهل إلى البيع فلا يصح، سواء وافق الشرط أو لا.
ولأنه غرر، والنبي - صلى الله عليه وآله - نهى عنه (4).