احتج بأن الشفعة إنما تستحق بعد ثبوت البيع، ويأخذها الشفيع من المشتري دون البائع، والبيع ما صح وما وقع ظاهرا، ولا يحل للحاكم أن يحكم بأن البيع حصل وانعقد فكيف يستحق الشفعة في بيع ما لم يثبت عند الحاكم؟ والأصل ألا شفعة.
والجواب: استحقاق الشفعة لا يتوقف على ثبوت البيع بل على البيع نفسه، وقد أقر به البائع.
سلمنا، لكن ثبوت البيع بأمرين: إما البينة أو الإقرار، وقد حصل أحد الأمرين بالنسبة إلى المقر، ولهذا لو صدقه المشتري تثبت الشفعة بمجرد الإقرار، ونمنع عدم ثبوت البيع عند الحاكم، فإنه قد يثبت بالنسبة إلى الشريك دون المشتري.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد بالبيع بطلت شفعته (1)، وكذا قال ابن حمزة (2).
وقال ابن إدريس: لا تبطل الشفعة (3)، والمختار أن نقول: إن وجدت دلالة على الرضا بالبيع بطلت الشفعة، وإلا فلا.
مسألة: قال في الخلاف (4) والمبسوط (5): إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لم تسقط بذلك شفعته، سواء كان وكيلا للبائع في البيع أو وكيلا للمشتري في الشراء، لأنه لا مانع من وكالته، ولا دليل على سقوط حق الشفعة. وتبعه ابن إدريس (6). والوجه عندي بطلان الشفعة.