مسألة: خيار الشرط لا بد أن يكون مضبوطا، فإن شرطا خيارا وأطلقا بطل العقد، وهو اختيار الشيخ (1)، والسيد المرتضى (2).
وقال في الخلاف: إذا ابتاع شيئا فشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام، ولا خيار له بعد ذلك (3)، وهو مذهب شيخنا المفيد (4)، والسيد المرتضى في الإنتصار (5)، وابن البراج (6)، وأبي الصلاح (7).
لنا: إنه شرط مجهول فيجهل الثمن بجهالته فيبطل البيع.
ولأن هذا الشرط غرر، إذ لا يعلم المشتري هل يحصل له البيع أم لا، والنبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن بيع الغرر (8)، فيكون شرط ما يوجبه باطلا.
ولما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو باطل فلا يجوز (9).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله