لا يصح للمسلم مباشرة الارتهان فكذا الاستنابة، ونمنع عدم الإجبار على القبض، لأنه بيع صحيح بالنسبة إليه ومالك للثمن، ويجوز دفعه إلى المسلم، ويجوز للمسلم قبضه، فيجبر على قبضه أو إخلاء ذمته من دينه كغيره من الأموال.
مسألة: قال في الخلاف: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة، ولم يبطل الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه (1).
والأقوى عندي بطلان الجميع، لما تقدم من أن بطلان الشرط يقتضي بطلان المشروط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الذي يجوز أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة، ثم قال: ووقته بعد لزوم الحق، ويجوز أيضا مع لزومه، مثل أن يكون مع الرهن بأن يقول: بعتك هذا الشئ بكذا على أن ترهن كذا بالثمن وقال:
اشتريته على هذا صح الشرط والرهن وثبت، ويرهنه بعد عقد البيع ويسلمه إليه، وإذا ثبت جواز شرطه جاز إيجاب الرهن وقبوله فيه، فيقول: بعتك هذا الشئ بألف وارتهنت منك هذا الشئ بالثمن وقال المشتري. اشتريته منك بألف ورهنتك هذا الشئ فيحصل عقد البيع وعقد الرهن (2).
وعندي في الأخير موضع نظر، لأن الرهن وثيقة لدين المرتهن، فله تأخر بالذات عن الدين، فلا يصح اقترانه معه في العقد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: عقد الرهن ليس بلازم، ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره لزم بالتسليم. ثم قال: والأولى أن نقول: