وقول ابن إدريس: (يلزمه العشر مع البكارة والنصف مع الثيبوبة) ضعيف، لاستبعاد الحمل مع البكارة، ولو أمكن كان قوله صوابا.
بقي هنا بحث وهو أنه: لو تصرف بغير الوطئ ثم ظهر الحمل من مولاها فإنه ترد أيضا، وقد يتوهم بعض الفقهاء أنه لو تصرف بغير الوطئ ثم ظهر الحبل لم يكن له الرد، وهو حق إن جوزنا الرد مع الوطئ وظهور الحبل مطلقا، سواء كان من المولى أو لا، أما على ما اخترناه فلا فرق بين جميع أنواع التصرف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رضيها المشتري - يعني المصراة - وحلبها زمانا ثم أصاب بها عيبا غير التصرية فله ردها بالعيب ويرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصرية ولا يرد لبن الحادث، وإذا باع شاة غير مصراة وأحلبها أياما ثم وجد بها عيبا فأراد ردها نظر، فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها وما حلب من اللبن ولا شئ عليه، لأنه حدث في ملكه، وإن كان في ضرعها لبن فإن كان قد استهلك لم يجز له رده، لأن بعض المبيع قد تلف وله المطالبة بالأرش، وإن كان قائما لم يستهلكه كان له ردها (1).
وتابعه ابن البراج (2) على ذلك.
ثم قال الشيخ في المبسوط: وقيل: ليس له ردها، لأنه تصرف في اللبن بالحلب (3)، وهو المعتمد.
لنا: إنه قد تصرف فيسقط الرد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أراد المشتري رد المعيب بالعيب السابق على العقد وكان قد حصل منه نماء فإن كان النماء حصل، قبل القبض كان