والجواب: ليس ذلك على العموم بالإجماع، فيخص صورة النزاع بما يخص به الأمانات.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من بيع الجاني عمدا (1). والأجود الجواز.
لنا: إنه مملوك يصح بيعه قبل الجناية، فكذا بعدها.
ولأن الجناية لم تخرجه عن ملكية المالك، وكل ملك يجوز بيعه، إلا أن يمنع منه مانع شرعي، والأصل عدمه.
احتج الشيخ بتعلق حق المجني عليه به، فإن له أن يملكه.
والجواب: لا نسلم أن مجرد تعلق حق المجني عليه يمنع من بيعه، بل يصح بيعه ويكون المجني عليه على حاله إن شاء تملكه وأبطل البيع، وإن شاء اقتص منه، وإن شاء طالب بالدية إذا رضي المولى بدفعها.
مسألة: يجوز بيع الحنطة زرعا في سنبلها، وبه قال الشيخ في الخلاف في موضعين منه، واستدل عليه بالآية، والأصل، وبأحاديث دالة على جواز بيع السنبل إذا اشتد من غير تفصيل (2).
وقال في موضع آخر من الخلاف: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده وكان الزرع مما يجوز بيعه إما أن يكون قصيلا أو يكون قد عقد الحب واشتد وهو شعير - لأن بيع سنبل الشعير جائز، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة، لأنه في غلاف - كان البيع صحيحا (3).
وهذا تصريح منه بالمنع من بيع سنبل الحنطة، والحق الأول، لما تقدم.