القرعة (1)، لأنه أمر مشكل، إذ لا تقديم لأحدهما على الأخرى، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح. وقيل: سقطتا، ويبقى الملك على أصل الشركة (2)، لعدم أولوية التقديم. وسيأتي تتمة ذلك في البينات المتعارضة إن شاء الله تعالى.
مسألة: لو كانت الدار لغائب وحاضر وحصة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب نقل الشيخ الفقيه نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد عن الشيخ في الخلاف: ثبوت الشفعة (3).
والأقرب المنع، لعدم ثبوت البيع، فلا يقضى بالشفعة.