الثمن: وهو تعجيل الثمن من غير موجب. وأما استحالة الثاني بقسميه فظاهر، فتعين القول الأول.
ولأن الرواية دلت على استحقاق الشفعة بالثمن، وعين الثمن الشخصية غير مرادة هنا قطعا بل المماثل، وإنما تتحقق المماثلة بالمساواة في الأجل.
احتج الشيخ في الخلاف بأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، والذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن حالا أو يصبر إلى وقت الحلول فيطالبه بالشفعة مع الثمن (1).
والجواب: لا يلزم من عدم تساوي الذمم بثبوت أحد الأمرين، لإمكان التخلص بالتضمين.
مسألة: إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه بالله تعالى، قاله الشيخ في النهاية (2)، وبه قال المفيد (3)، وسلار (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن إدريس (6)، وهو جيد، لأنه العاقد فهو أعرف بالثمن، ولأن الشخص ملكه فلا ينتزع منه بالدعوى بغير بينة.
لا يقال: الشفيع غارم ومنكر للزيادة فكان كالغاصب والمتلف والضامن لنصيب شريكه إذا أعتق.
لأنا نقول: الشفيع ليس بغارم، لأنه لا شئ عليه، وإنما يطلب تملك الشخص بيمينه، بخلاف الغاصب والمتلف والضامن بالعتق، ولو أقاما بينة