الإيجاب، فلهذا جوزنا تقديم القبول، بخلاف البيع، والرضا وحده غير كاف، بل لا بد من اتحاد الألفاظ التي هي صلب العقد.
مسألة: ولا بد من الإتيان فيها بلفظ الماضي، مثل أن يقول: بعتك هذا بكذا فيقول المشتري: اشتريت، ولو أتى بلفظ الأمر أو الاستفهام لم يقع، اختاره الشيخ (1)، وابن حمزة (2).
وقال ابن البراج في الكامل: لو قال المشتري: بعني هذا فقال البائع:
بعتك انعقد (3).
وفي المهذب: لو قال المشتري: بعني هذا فيقول البائع: بعتك صح (4).
لنا: إنه لم يوجد القبول، لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح البيع، فكذا إذا تقدم كلفظ الاستفهام.
مسألة: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع، وهل هو شرط الصحة؟ قولان، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليا صح ووقف على إجازة المالك، فإن أجازه المالك لزم البيع، وإن فسخه بطل، وهو اختيار الشيخ في النهاية (5)، ومذهب المفيد (6)، وابن الجنيد، وابن حمزة (7).
وقال في الخلاف (8) والمبسوط (9): يقع البيع باطلا غير موقوف على الإجازة.