فيكون قبيحا.
وما رواه عمر بن أذينة في الحسن قال: كتبت إلى أبي عبد الله - عليه السلام - أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط، فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، فقال: لا (1).
وعن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التوت أبيعه ليصنع للصليب والصنم؟ قال: لا (2).
احتج الشيخ بأن الأصل الإباحة.
ولأنه عقد وقع من أهله في محله فكان سائغا.
ولأن عالم المشتري بعد انتقال الملك إليه لا يؤثر في وجه البيع السابق.
والجواب: الأصل قد يرجع عنه، لوجود دليل أقوى منه، وصدور العقد من أهله لا يقتضي إباحته، إلا مع خلوه عن جهات المفاسد، والمؤثر في وجه البيع إنما هو علم البائع بما يفعله المشتري.
مسألة: من دفع مالا إلى غيره ليضعه في المحاويج أو في صنف معين وكان المدفوع إليه منهم فإن عين له أشخاصا معينين لم يجز له التعدي إلى غيرهم، وإن لم يعين قال الشيخ في النهاية: يجوز له أن يأخذ هو مثل ما يعطي غيره (3)، وبه قال ابن إدريس في كتاب المكاسب (4).
وقال في كتاب الزكاة: لا يجوز له ذلك، وهو اختيار شيخنا في كتاب