كانت عدمت، وبين أن يأخذ القيمة. وقال: فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته.
والمعتمد أن نقول: إن أوجبنا على الغاصب أعلى القيم وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، وإن أوجبنا هناك القيمة وقت التلف فكذا هنا، هذا إذا كان من ذوات القيم، وإن كان مثليا وجب المثل، فإن تعذر فالقيمة يوم الأداء.
مسألة: لو اختلفا في قدر ما على الراهن قال الشيخ في النهاية: القول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بينة، وقد روي أن القول قول المرتهن مع يمينه، لأنه أمينه، والبينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه (1). وكذا قال في المبسوط (2) والخلاف (3): إن القول قول الراهن مع يمينه، وبه قال أبو الصلاح (4)، والصدوق (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8).
وقال ابن الجنيد: والمرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ما لم تكن بينة، فإن زادت دعوى المرتهن على الرهن لم يقبل إلا ببينة، وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله. والمعتمد الأول.
لنا: إن الأصل عدم الزيادة وبراءة الذمة.
ولأن الراهن منكر فالقول قوله مع اليمين.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم