أما المقدمة الأولى: فلما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس (1).
وأما الثانية: فلعدم الفرق بين العقدين، فإن كانت المنفعة في القرض علة في التحريم كانت كذلك في البابين، وإلا فلا فيهما.
الثالث والعشرون: أن المال للمتعاقدين، وقد جعل الشارع لهما ولاية النقل إليهما والالتزام والتسلط عليه بجميع أسباب النقل، وقد التزما فوجب أن يلزم.
الرابع والعشرون: أن القول بالتحريم في صورة النزاع مع القول بإباحة غيرها من أنواع البيوعات مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول.
وبيان عدم الاجتماع وجهان: الأول: أن المشترك - وهو ماهية البيع - إما أن يكون علة في الإباحة أو لا، وعلى كلا التقديرين يحصل التنافي بين عدم الإباحة في صورة النزاع وثبوتها في غيرها من البيوعات. الثاني: أن مقتضى الإباحة في كل الصور المباحة إنما هو كونها بيعا، إذ الأصل عدم غيره، وهذا موجود في صورة النزاع فلا يقع الافتراق.
الخامس والعشرون: أن إباحة هذا البيع لا يستلزم ارتفاع الواقع، وإذا لم يستلزم ارتفاع الواقع كان واقعا.
أما المقدمة الأولى: فلأنه لو استلزم ارتفاع الواقع لكان منفيا، لانتفاء